مسألة: . وعنه أنه شرط في كفارة القتل ، فأما في كفارة الظهار واليمين فلا وهو قول الإيمان شرط في الكفارة . لنا حديثان: أبي حنيفة
الحديث الأول:
1723 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد عبد الصمد ، ثنا ، ثنا حماد بن سلمة محمد بن عمرو بن أبي سلمة الشريد أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة ، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، وقال: عندي جارية سوداء مؤمنة أو أعتقها عنها؟ قال: ائت بها. قال: فدعوتها فجاءت ، وقال لها: من ربك؟ قالت: الله ، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله ، قال: أعتقها فإنها مؤمنة . عن
[ ص: 299 ]
الحديث الثاني:
1724 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عبيد الله بن عبد الله . عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء ، فقال: يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة ، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها