مسألة: لكل مسكين مد من بر ، أو نصف صاع من شعير أو تمر ، وقال الإطعام في الكفارة : نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر أو شعير ، وقال أبو حنيفة : مد من الجميع. الشافعي
1729 - أنبأنا ، قال: أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، أنبأ ، أنبأ دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور سفيان ، عن يحيى بن سعيد عن ، قال أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدا مدا ، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم. . سليمان بن يسار