مسألة: ، وقال موجب قذف الزوج الحد ، وله إسقاطه عنه باللعان : موجبه اللعان ، ولا يجب الحد إلا أن يكذب نفسه. أبو حنيفة
1731 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، ثنا ، ثنا الفربري ، حدثني البخاري محمد بن بشار ، ثنا ، عن ابن أبي عدي ، ثنا هشام بن حسان ، عن عكرمة ابن عباس هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسلم- بشريك بن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك ، فقال: يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: البينة وإلا حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق ، إني لصادق ، ولينزلن الله عز وجل ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل فأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ: إن كان من الصادقين . انفرد بإخراجه أن . البخاري