مسألة: وعنه يقع بلعانهما ، وهو قول لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم. ، وقال مالك : يقع الفراق بلعان الزوج وحده. الشافعي
1734 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد أبو كامل ، ثنا إبراهيم بن سعد ، قال: ثنا ، عن ابن شهاب سهل بن سعد عويمر وبين امرأته ، فقال: عويمر : إن انطلقت بها يا رسول الله ، لقد كذبت عليها ، قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصارت سنة المتلاعنين . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين
[ ص: 302 ]
1735 - قال أحمد : وثنا ابن إدريس ، قال: ثنا ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، قال: سهل بن سعد بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله ، ظلمتها إن أمسكتها هي الطلاق ، وهي الطلاق ، وهي الطلاق . فوجه الدليل من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها ، فاعتقد أنه يجوز له إمساكها وأقره الرسول على ذلك ، فدل على أن الفرقة لم تقع. والثاني: أنه طلقها ثلاثا ولو كانت الفرقة حصلت لم يقع الطلاق. والثالث: قوله: فكانت سنة المتلاعنين فأخبر على أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى الفرقة. لما لاعن أخو
1736 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا القطيعي ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يحيى بن سعيد ، ثنا ، قال: سمعت عبد الملك بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير فقلت المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما ، ثم فرق بينهما ابن عمر . أخرجاه في الصحيحين.
فإن قيل: ففي الصحيحين من حديث ابن عمر . قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر ، ولهذا من تمام الحديث أنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: لا سبيل لك عليها . لما قال له: لا سبيل لك عليها ، قال: يا رسول الله ، مالي قال: لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها