مسألة: وعنه لها السكنى كقول المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة. مالك ، وقال والشافعي : لها السكنى والنفقة. أبو حنيفة
1740 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ، ثنا ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، قال: قرأت على يحيى بن يحيى ، عن مالك عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن أبي سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته ، فقال: والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له ، فقال: ليس لك عليه نفقة ، وأمرها أن تعتد في بيت ، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند أم شريك فإنه رجل أعمى ابن أم مكتوم . انفرد بإخراجه عن . مسلم
1741 - وأخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد عفان ، ثنا عبد الواحد ، ثنا ، ثنا الحجاج بن أرطاة عطاء ، عن ، قال: حدثتني ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فاطمة بنت قيس .
1742 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، ثنا مجالد ، ثنا عامر ، قال: قدمت المدينة فأتيت فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سرية قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدار ، فقلت: إن لي نفقة [ ص: 304 ] وسكنا حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: إن فلانا طلقني ، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى فاطمة بنت قيس . احتجوا بما:
1743 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة ثنا أبي ، ثنا ، عن حرب بن أبي العالية أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: . المطلقة لها السكنى والنفقة
1744 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا الجراحي ، قال: ثنا المحبوبي ، ثنا الترمذي هناد ، ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن ، قال: الشعبي : طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. قال فاطمة بنت قيس مغيرة : فذكرته لإبراهيم ، فقال: قال عمر : لا تدع كتاب ربنا وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة لا تدري أحفظت أو نسيت ، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة . والجواب: أما الحديث الأول ففيه قالت ، قال حرب بن أبي العالية : هو ضعيف ، وأما الثاني فإن يحيى بن معين إبراهيم لم يدرك عمر ، وقد رواه جماعة أن عمر قال: لا تترك كتاب الله ، ولم يقل سنة نبيه وهو أصح ، ثم لا نقبل قول الصحابي إذا صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضده.