مسألة: ، وقال البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارا : لا تخرج إلا لعذر ملجئ ، وعن أبو حنيفة كالمذهبين. الشافعي
1745 - أنبأنا ، أنبأ سعد الخير بن محمد الأنصاري عبد الرحمن بن محمد الدوري ، أنبأ ، أنبأ أحمد بن الحسين الكسار ، ثنا أبو بكر أحمد بن محمد السني ، أنبأ أبو عبد الرحمن النسائي عبد الحميد بن محمد ، ثنا مخلد ، ثنا ، عن ابن جريج أبي الزبير جابر ، قال: طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا فنهاها ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا ، فوجه الحجة أن النخل خارج عن المدينة والجداد بالنهار.
[ ص: 305 ]