مسألة: وقال الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ. : لا يملك حق الفسخ ، بل يرفع يده عنها. أبو حنيفة
1751 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، قال: أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا عبد الباقي بن قانع أحمد بن علي الحزاز ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة أبي صالح ، عن أبي هريرة . عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال: يفرق بينهما
آخر كتاب النكاح ، ولله الحمد والمنة.
[ ص: 307 ]