مسألة: وقال لا يقتل الأب بابنه. : إذا أضجعه فذبحه قتل به ، وقال مالك داود : يقتل به بكل حال. لنا أربعة أحاديث:
[ ص: 311 ]
الحديث الأول:
1762 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا عبد الله بن لهيعة عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عمرو بن شعيب . لا يقاد والد من ولده
الحديث الثاني:
1763 - أخبرنا ، قال: أنبأ الكروخي الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، ثنا ابن الجراح ، قال: ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، ثنا أبو سعيد الأشج ، عن أبو خالد الأحمر ، عن حجاج بن أرطاة عن أبيه ، عن جده عن عمرو بن شعيب ، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: عمر بن الخطاب . لا يقاد الوالد بالولد.
الحديث الثالث:
1764 - قال : وثنا الترمذي ، قال: ثنا علي بن حجر ، حدثني إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب ، قال: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقيد الأب من أبيه ، ولا يقيد الابن من أبيه سراقة بن مالك . عن
الحديث الرابع:
1765 - قال : وثنا الترمذي محمد بن بشار ، ثنا ، عن ابن أبي عدي إسماعيل بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن ، عن طاوس ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عباس لا يقيد الوالد بالولد ابن لهيعة والحجاج والمثنى وإسماعيل بن مسلم كلهم ضعفاء.