مسألة: يجب ، وقال القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا : لا يجب إلا فيما له حد. لنا حديثان: أبو حنيفة
الحديث الأول:
1767 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا وكيع ، عن همام بن يحيى قتادة ، عن أنس بن مالك . أخرجاه. أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها ، فرضخ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بين حجرين
الحديث الثاني:
1768 - وبالإسناد قال أحمد : ثنا ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج عمرو بن دينار أنه سمع يخبر عن طاوسا ابن عباس عمر أنه نشد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين ، فقام ، فقال: لكنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها حمل بن مالك بن النابغة . احتجوا بستة أحاديث: عن
الحديث الأول:
1769 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن [ ص: 313 ] أحمد محمد بن جعفر ، ثنا ، عن شعبة أيوب ، عن يحدث عن القاسم بن ربيعة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عبد الله بن عمرو . إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا ، فيه مائة منها أربعون في بطونها أولادها
الحديث الثاني:
1770 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني عثمان بن أحمد ، ثنا إسحاق بن سفيان ، ثنا خالد بن مرداس ، ثنا معلى بن هلال ، عن أبي إسحاق ، عن ، عن عاصم بن ضمرة علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة
الحديث الثالث:
1771 - قال : وثنا الدارقطني محمد بن أحمد بن أسد ، ثنا أبو الأحوص القاضي ، ثنا ، ثنا نعيم بن حماد ، عن بقية أبي معاذ ، عن ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . لا قود إلا بالسيف
الحديث الرابع:
1712 - قال : وثنا الدارقطني عمر بن أحمد الدقاق ، قال: ثنا أيوب بن سليمان الصغدي ، ثنا ، ثنا المسيب بن واضح ، عن بقية أبي معاذ ، عن ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق إبراهيم ، عن علقمة ، عن ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عبد الله بن مسعود . لا قود إلا بسلاح
الحديث الخامس:
1773 - قال : وثنا الدارقطني علي بن إبراهيم بن حماد ، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا ، عن سليمان بن كثير عمرو بن دينار ، عن ، عن طاوس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس . من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل خطأ
الحديث السادس:
1774 - قال : وثنا الدارقطني يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، ثنا جدي ، ثنا ، عن وكيع سفيان ، عن جابر ، عن ، عن أبي عازب ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: النعمان بن بشير . كل شيء خطأ إلا السيف ، وفي كل خطأ أرش
[ ص: 314 ] - طريق آخر:
1775 - قال : وثنا الدارقطني أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن جابر ، عن مسلم بن أراك ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النعمان بن بشير . كل شيء خطأ إلا ما كان بحديدة ، ولكل خطأ أرش
والجواب: أما الحديث الأول فمضطرب الإسناد يرويه فتارة يقول: عن القاسم بن ربيعة يعقوب بن أوس ، وتارة يقول: عن ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة يقول: عن عقبة بن أوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتارة يقول: عن عبد الله بن عمرو ابن عمر بن الخطاب ، ثم نحمله على العصا الصغيرة لوجهين: أحدهما: أن اسم العصا لا يتناول إلا ما صغر ودق. والثاني: أنه قرنه بالسوط ، وأما حديث علي فجوابه من وجهين: أحدهما: أنه يرويه معلى بن هلال قال : كان يضع الحديث. والثاني: أنه لو صح كان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة ، وهي رواية لنا ، وكذلك حديث يحيى بن معين أبي هريرة على أن راويهما وابن مسعود أبو معاذ واسمه وهو متروك بإجماعهم ، وقد روي مثل حديث سليمان بن أرقم عن أبي هريرة أبي بكرة وراويهما والنعمان بن بشير وكان مبارك بن فضالة أحمد لا يعبأ به ، وحديث في الخطأ ، وأما حديث ابن عباس النعمان الثاني والثالث فيرويهما ، وقد اتفق على تكذيبه. جابر الجعفي