الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية.  وعنه الواجب القود فحسب كقول أبي حنيفة ومالك ، وعن الشافعي كالروايتين. وفائدة الخلاف أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدية على الرواية الأولى ، ولم يثبت على الأولى. لنا ثلاثة أحاديث:

                                                              الحديث الأول:

                                                              حديث أبي شريح المتقدم.

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1779 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، ثنا الوليد قال: ثنا الأوزاعي ، ثنا يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى ، وإما أن يقتل . أخرجاه في الصحيحين.

                                                              الحديث الثالث:

                                                              1780 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا أبو النضر ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية