مسألة: وعنه الواجب القود فحسب كقول الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية. أبي حنيفة ، وعن ومالك كالروايتين. وفائدة الخلاف أنه إذا عفا مطلقا تثبت الدية على الرواية الأولى ، ولم يثبت على الأولى. لنا ثلاثة أحاديث: الشافعي
الحديث الأول:
حديث أبي شريح المتقدم.
الحديث الثاني:
1779 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد الوليد قال: ثنا ، ثنا الأوزاعي يحيى ، عن أبي سلمة ، عن ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أبي هريرة . أخرجاه في الصحيحين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى ، وإما أن يقتل
الحديث الثالث:
1780 - وبالإسناد قال أحمد : وثنا أبو النضر ، ثنا محمد بن راشد ، ثنا ، عن سليمان بن موسى عن أبيه ، عن جده ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: عمرو بن شعيب . من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية