فصل
خلافا لأكثرهم. فإن خالف فاقتص قبل الاندمال فسيرت الجناية إلى موضع آخر ، فلا ضمان على الجاني
1784 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن يوسف ، قال: حدثنا أبو بكر بن بشران ، قال: ثنا علي بن عمر القاضي أبو طاهر ، قال: ثنا أبو أحمد بن عبدوس ، ثنا القواريري ، ثنا محمد بن حمدان ، عن ، عن ابن جريج عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب . أن رجلا طعن رجلا بقرب في ركبته ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: أقدني ، قال: حتى تبرأ ، ثم جاء إليه ، فقال: أقدني فأقاده ، ثم جاء إليه ، فقال: يا رسول الله ، عرجت وقال نهيتك فغصبتني فأبعدك الله ، وبطل عرجك ، ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقبض من جرح حتى بين أصحابه