مسألة: يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم.  وقال  أبو حنيفة   : إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلك. 
 1801  - أنبأنا عبد الوهاب  ، قال: أنبأ  أبو طاهر أحمد بن الحسن  ، أنبأ أبو علي بن شاذان  ، ثنا  دعلج  ، ثنا  محمد بن علي بن زيد  ، ثنا  سعيد بن منصور  ، ثنا  عبد العزيز بن محمد  ، عن  جعفر بن محمد  عن أبيه ، عن  علي بن حسين  ، عن  مروان بن الحكم  ، قال: صرخ صارخ لعلي  يوم الجمل لا يقتلن مدبر ، ولا يجهزن على جريح ، ومن أغلق باب داره فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن  . 
				
						
						
