مسألة: يجوز وقال اتباع المنهزم من البغاة ولا يجار على جريحهم. : إن كان لهم فئة يرجعون إليها كان ذلك. أبو حنيفة
1801 - أنبأنا عبد الوهاب ، قال: أنبأ ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، ثنا ، ثنا دعلج ، ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، عن عبد العزيز بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن علي بن حسين ، قال: صرخ صارخ مروان بن الحكم لعلي يوم الجمل لا يقتلن مدبر ، ولا يجهزن على جريح ، ومن أغلق باب داره فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن .