مسائل السرقة
مسألة: ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض ، والأثمان أصل لا يقوم بعضها ببعض ، وهو قول النصاب في السرقة ، وقال مالك : النصاب دينار أو عشرة دراهم أو قيمة أحدهما من العروض. وقال أبو حنيفة : ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار. لنا ثلاثة أحاديث: الشافعي
الحديث الأول:
1841 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد إسماعيل ، ثنا أيوب ، عن ، عن نافع ابن عمر . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
الحديث الثاني:
1842 - وبه قال أحمد : وثنا سفيان ، قال: سمعته من ، عن الزهري عن عمرة عائشة . الحديثان في الصحيحين. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقطع في ربع دينار فصاعدا
الحديث الثالث:
1843 - وبه قال أحمد : وثنا هاشم ، ثنا محمد بن راشد ، عن ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عائشة . قال: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم . اقطعوا في ربع الدينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك
احتجوا بثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
1844 - ما أخبرنا به ، قال: أنبأ ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ابن إدريس ، قال: ثنا ، عن ابن إسحاق عن أبيه ، عن جده ، أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم. عمرو بن شعيب
الحديث الثاني:
1845 - أخبرنا محمد بن ناصر ، أنبأ محمد بن أحمد بن عبد الرزاق ، أنبأ أبو بكر بن [ ص: 335 ] الأخضر ، أنبأ عمر بن شاهين ، ثنا أحمد بن محمد بن سليمان ، ثنا ، ثنا عمر بن شبة ، ثنا مسلم بن قتيبة ، ثنا زفر بن الهذيل ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عمرو بن شعيب . لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم
الحديث الثالث:
1846 - وأنبأنا ، أنبأ سعد الخير بن محمد ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ أحمد بن الحسين الكسار ، ثنا أحمد بن محمد السني ، ثنا أبو عبد الرحمن النسائي محمد بن بشار ، ثنا عبد الرحمن ، ثنا سفيان عن منصور عن ، عن مجاهد أيمن ، قال: . لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في ثمن المجن ، وقيمته يومئذ دينار ابن إسحاق وسلم وزفر والحجاج كلهم ضعفاء ، وأما حديث أيمن فقد ذكرنا في الصحاح عن ابن عمر ضد هذا ، وهما أعرف منه ، وقال وعائشة : الدارقطني أيمن تابعي لم يدرك زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا الخلفاء بعده.