مسألة: يجب القتل على خلافا لأكثرهم. جاحد العارية
1847 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عروة عن قالت: عائشة فكلموه ، فكلم أسامة بن زيد أسامة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا أسامة ، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله ، ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- خطيبا ، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو كانت لقطعت يدها ، فقطع يد المخزومية فاطمة بنت محمد . انفرد بإخراجه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها ، فأتى أهلها . مسلم
1848 - قال أحمد : وثنا ، قال: ثنا عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، عن نافع ، قال: ابن عمر . كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها