مسألة: وقال يجتمع الغرم مع القطع. : القطع يعني الضمان ، وقال أبو حنيفة : إن كان موسرا كمذهبنا ، وإن كان معسرا كمذهبهم. لنا قوله -عليه السلام-: مالك . وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشترك. احتجوا بما: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
1850 - أخبرنا به ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ، ثنا سعيد بن عفير مفضل بن فضالة ، عن ، عن يونس بن يزيد سعيد بن إبراهيم ، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن ، عن ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عبد الرحمن بن عوف . لا غرم على السارق بعد قطع يمينه
والجواب: قال : الدارقطني سعيد بن إبراهيم مجهول ، والمسور لم يدرك ، قال: ويروى من وجوه كلها لا تثبت. عبد الرحمن بن عوف