الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: يجتمع الغرم مع القطع.  وقال أبو حنيفة : القطع يعني الضمان ، وقال مالك : إن كان موسرا كمذهبنا ، وإن كان معسرا كمذهبهم. لنا قوله -عليه السلام-: على اليد ما أخذت حتى تؤديه . وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع في مسألة الأجير المشترك. احتجوا بما:

                                                              1850 - أخبرنا به ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ، ثنا سعيد بن عفير ، ثنا مفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعيد بن إبراهيم ، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا غرم على السارق بعد قطع يمينه .

                                                              والجواب: قال الدارقطني : سعيد بن إبراهيم مجهول ، والمسور لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ، قال: ويروى من وجوه كلها لا تثبت.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية