مسألة: خلافا يجب القطع على النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابا ، وقد روى أصحابنا لأبي حنيفة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع نباشا .
[ ص: 337 ] 1852 - أخبرنا ابن ناصر ، أنبأ عبد القادر بن يوسف ، أنبأ أبو إسحاق البرمكي ، ثنا محمد بن عبد الله بن بخيت ، ثنا أبو حفص عمر بن محمد الجوهري ، ثنا ، ثنا أبو بكر الأثرم ، عن أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، عن أسود بن عامر ، عن إسرائيل ، عن عبد الله بن المختار ، قال: تقطع. معاوية بن قرة
قال الأثرم : حدثني ابن الصباغ ، قال: أنبأ هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، قالا: النباش يقطع. وابن سيرين