الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: المرتدة تقتل خلافا   لأبي حنيفة . لنا ثلاثه أحاديث:

                                                              الحديث الأول:

                                                              قوله -عليه السلام-: من بدل دينه فاقتلوه ، وقد سبق بإسناده في مسألة انتقال الذمي إلى غير دينه.

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1854 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطة ، أنبأ نجيح بن إبراهيم [ ص: 338 ] الزهري ، ثنا معمر بن بكار السعدي ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت .

                                                              طريق آخر:

                                                              1855 - قال الدارقطني : وحدثني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز ، ثنا أحمد بن يحيى بن ركين ، ثنا جعفر بن أحمد بن سالم العبدي ، ثنا الخليل بن ميمون الكندي ، ثنا عبد الله بن أذينة ، عن هشام بن الغاز ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال: ارتدت امرأة عن الإسلام ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت ، فعرضت عليها فأبت أن تسلم فقتلت .

                                                              الحديث الثالث:

                                                              1856 - قال الدارقطني : وثنا محمد بن الحسين بن حاتم ، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج ، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش ثنا أبي ، ثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري ، عن الزهري عن عائشة قالت: ارتدت امرأة يوم أحد ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تستتاب فإن آبت وإلا قتلت . احتجوا بما:

                                                              1856 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا عبد الصمد بن علي ، ثنا عبد الله بن عيسى الجزري ، ثنا عفان ، ثنا شعبة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تقتل المرأة إذا ارتدت . قال الدارقطني : لا يصح هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: وعبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الأحاديث على عفان وغيره .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية