مسألة: المرتدة تقتل خلافا . لنا ثلاثه أحاديث: لأبي حنيفة
الحديث الأول:
قوله -عليه السلام-: ، وقد سبق بإسناده في مسألة انتقال الذمي إلى غير دينه. من بدل دينه فاقتلوه
الحديث الثاني:
1854 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني إبراهيم بن محمد بن علي بن بطة ، أنبأ نجيح بن إبراهيم [ ص: 338 ] الزهري ، ثنا معمر بن بكار السعدي ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر جابر أم مروان ارتدت عن الإسلام ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت . أن امرأة يقال لها
طريق آخر:
1855 - قال : وحدثني الدارقطني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز ، ثنا أحمد بن يحيى بن ركين ، ثنا جعفر بن أحمد بن سالم العبدي ، ثنا الخليل بن ميمون الكندي ، ثنا عبد الله بن أذينة ، عن ، عن هشام بن الغاز ، عن محمد بن المنكدر ، قال: جابر بن عبد الله . ارتدت امرأة عن الإسلام ، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعرضوا عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت ، فعرضت عليها فأبت أن تسلم فقتلت
الحديث الثالث:
1856 - قال : وثنا الدارقطني محمد بن الحسين بن حاتم ، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج ، ثنا ثنا أبي ، ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش محمد بن عبد الملك الأنصاري ، عن عن الزهري قالت: عائشة أحد ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تستتاب فإن آبت وإلا قتلت . احتجوا بما: ارتدت امرأة يوم
1856 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني عبد الصمد بن علي ، ثنا عبد الله بن عيسى الجزري ، ثنا عفان ، ثنا ، عن شعبة عاصم ، عن أبي رزين ، عن ، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ابن عباس . قال لا تقتل المرأة إذا ارتدت : لا يصح هذا الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: الدارقطني هذا كذاب يضع الأحاديث على وعبد الله بن عيسى عفان وغيره .