مسألة: ، وقال ما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه : لا يضمن سوى ما أتلفت بيدها أو رجلها؛ لذا لم يكن من جهة من هو معها سبب ، وقال مالك : يضمن ما جنت بيدها ورجلها. الشافعي
1859 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة . العجماء جرحها جبار ، والمعدن جبار ، والبئر جبار
1860 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا ، ثنا داود بن رشيد ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة . قال الرجل جبار : لم يتابع الدارقطني على قوله: سفيان بن حسين وهو وهم؛ لأن الثقات خالفوه مثال الرجل جبار أبي صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين وغيرهم ، ولم يذكروا الرجل ، وهو المحفوظ عن ومحمد بن زياد ، وقد روي عن أبي هريرة ، عن شعبة محمد بن زياد ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ولم يروه عن الرجل جبار غير شعبة آدم . العجماء: البهيمة ، والجبار: الهدر ، والمراد بالرجل: ما جنت البهيمة برجلها.