مسألة: وعنه لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك الأمير ، وقال السلب للقاتل. : يستحق بالشرط ويكون محتسبا من خمس الخمس. مالك
1886 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، ثنا ابن أعين ، ثنا ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري عبد الله بن مسلم ، عن ، عن مالك يحيى بن سعيد ، عن ابن أفلح وهو عمر بن كثير بن أفلح ، عن ، عن أبي محمد مولى أبي قتادة أبي قتادة ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: . أخرجاه في الصحيحين. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه
1887 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا القطيعي ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد أبو المغيرة ، ثنا ، قال: حدثني صفوان بن عمرو عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عوف بن مالك وخالد بن الوليد . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يخمس السلب