مسألة: يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة  ، وقال  مالك   والشافعي   : يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح. لنا حديثان: 
الحديث الأول: 
 1910  - أخبرنا  ابن عبد الواحد  ، أنبأ  الحسن بن علي  ، أنبأ  أحمد بن جعفر  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، ثنا سفيان  ، عن أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية إلى نجد  ، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرا بعيرا  . أخرجاه. 
الحديث الثاني: 
 1911  - قال أحمد   : وثنا حماد بن خالد الحناط  ، عن معاوية بن صالح  ، عن  العلاء بن الحارث  ، عن  مكحول  عن زياد بن جارية  ، عن  حبيب بن مسلمة  أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل الربع بعد الخمس في بداية ، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعة  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					