مسائل النفقات
مسألة: إنما هو بحسب الكفاية ، وذلك معتبر بحال الزوجين ، وقال نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا : هي مقدرة ، وتختلف باختلاف حال الزوج؛ فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى الفقير مد. الشافعي
1750 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد سفيان ، ثنا هشام عن أبيه ، عن عائشة هندا قالت: يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . أخرجاه في الصحيحين. أن