مسألة: يجوز ، وقال إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة مالك : يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح. لنا حديثان: والشافعي
الحديث الأول:
1910 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد سفيان ، عن أيوب ، عن ، عن نافع ، قال: ابن عمر نجد ، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرا بعيرا . أخرجاه. إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية إلى
الحديث الثاني:
1911 - قال أحمد : وثنا حماد بن خالد الحناط ، عن معاوية بن صالح ، عن ، عن العلاء بن الحارث عن مكحول زياد بن جارية ، عن حبيب بن مسلمة . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل الربع بعد الخمس في بداية ، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعة