مسألة: ، وقال إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين أخذ منه العشر ، وإن كان ذميا نصف العشر : لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا ، وقال أبو حنيفة : يؤخذ منهم إذا باعوا منهم ، وقال مالك : إن اشترط ذلك عليهم جاز أخذه. الشافعي
1917 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد جرير ، عن ، عن عطاء بن السائب حرب بن هلال ، عن أبي أمية رجل من تغلب أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: . ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى
طريق آخر:
1918 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا ، ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، ثنا أبو داود السجستاني محمد بن إبراهيم البزاز ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد السلام ، عن عطاء بن السائب حرب بن عبد الله بن عمير الثقفي ، عن جده من بني تغلب قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسلمت ، وعلمني الإسلام ، وعلمني كيف آخذ [ ص: 355 ] الصدقة من قومي ، فقلت: يا رسول الله ، أعشرهم؟ قال: لا ، إنما العشر على النصارى واليهود . عن