مسائل الصيد
مسألة: وعنه أنه يباح كقول إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح. ، وعن مالك كالمذهبين. الشافعي
1924 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، ثنا ، قال: حدثنا الفربري ، ثنا البخاري حفص بن عمر ، ثنا ، عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي ، قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: عدي [ ص: 357 ] بن حاتم . أخرجاه في الصحيحين. احتجوا بما: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ، فإذا أكل فلا تأكل ، فإنما أمسكه على نفسه
1925 - أخبرنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، ثنا أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر ، ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا أحمد بن المقدام ، ثنا يزيد بن زريع ، عن حبيب المعلم عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب أبو ثعلبة ، فقال: يا رسول الله ، إن لي كلابا مكلبة ، فأفتني في صيدها ، فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكن عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله ، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يضل ، أو تجد فيه أثرا غير سهمك . أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يقال له