مسألة: لا يباح خلافا لأكثرهم. صيد الكلب الأسود البهيم
1927 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد إسماعيل ، أنبأ يونس ، عن الحسن ، عن ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عبد الله بن مغفل . فوجه الحجة أنه أمر بقتله ، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به. لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم