مسألة: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة  إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث: الأول: 
 21  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا أبو بكر بن مالك  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود  ، قال حدثنا  شعبة  ، عن  عاصم الأحول  ، قال سمعت  أبا حاجب  يحدث عن  الحكم بن عمرو الغفاري  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.  قال  الترمذي   : هذا حديث حسن صحيح ، واسم أبي حاجب سوادة بن عاصم   [ ص: 47 ]  . 
الحديث الثاني: 
 22  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي  ، قال حدثنا زهير  ، عن  داود بن عبد الله الأودي  ، عن  حميد الحميري  ، قال لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغتسل الرجل من فضل امرأته ، ولا تغتسل بفضله  . 
الحديث الثالث: 
 23  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال أنبأنا  أبو طاهر بن يوسف  ، قال أنبأنا  أبو بكر بن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري  ، قال حدثنا  أبو حاتم الرازي  ، قال حدثنا  معلى بن أسد  ، قال حدثنا  عبد العزيز بن المختار  ، عن  عاصم الأحول  ، عن  عبد الله بن سرجس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. ولكن يشرعان جميعا.  [ ص: 48 ] اعترضوا على هذه الأحاديث ، أما الأول فقد قال  البخاري  لا أرى حديث سوادة  ، عن الحكم  يصح ، وأما الثاني والثالث فلا يمكن العمل بمطلقه لأنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بما خلا به الرجل  والجواب أما قول  البخاري  فظن لم يذكر عليه دليلا ، وأما الاعتراض الثاني فقد حكى شيخنا أبو الحسن بن الزاغوني  عن أصحابنا المنع وإن سلمنا على المشهور قلنا هذا عام دخله التخصيص بالإجماع أو بدليل ، أما حجتهم:
 24  - فأخبرنا  ابن الحصين  ، قال أنبأنا  ابن المذهب  ، قال أنبأنا أبو بكر بن مالك  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا  وكيع  ، عن سفيان  ، عن  سماك بن حرب  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أو توضأ من فضلها. 
 25  - قال أحمد  ، حدثنا  عبد الرزاق  ، قال حدثنا الثوري  ، عن سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت: إني اغتسلت منه ، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء.  
 26  - قال أحمد  وحدثنا  هاشم بن القاسم  ، حدثنا شريك  عن سماك ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  عن  ميمونة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقلت: إني قد اغتسلت منها قال: إن الماء ليس عليه جنابة ، أو لا ينجسه شيء ، فاغتسل منه. قال  الترمذي   : هذا حديث حسن صحيح ، وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة ، فيجمع بينه وبين حجتنا  [ ص: 49 ]  . 
				
						
						
