مسألة: إذا فينتسب إلى أيهما شاء ، وقال وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة ، فإن ألحقوه بأحدهما أو بهما لحق ، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ : لا يعرض على القافة. أبو حنيفة
2043 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا عمي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن إبراهيم بن سعد ، عن ، عن الزهري عروة ، عن قالت: عائشة وأسامة وزيد بن حارثة مضطجعان ، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض قالت: فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعجبه ، وأخبر به . قال عائشة إبراهيم بن سعد : وكان زيد أشقر أبيض ، وكان أسامة مثل الليل . دخل قايف ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاهد ،