مسألة: . وعنه لا يقبل إلا امرأتين كقول يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة ، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال ، وقال مالك : لا يقبل إلا أربع نسوة. الشافعي
2049 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا محمد بن إبراهيم بن معمر ، ثنا ، عن محمد بن عبد الملك الواسطي ، عن الأعمش ، عن أبي وائل حذيفة . قال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة : الدارقطني محمد بن [ ص: 390 ] عبد الملك لم يسمعه عن ، بينهما رجل مجهول ، وهو الأعمش أبو عبد الرحمن المدايني ، وقد روى أصحابنا من حديث ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عمر يجزي في الرضاع شهادة امرأة .