مسألة: وعنه تجوز شهادة الابن لأبيه ، وعنه تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا يهمه فيه كالنكاح والطلاق والمال ، وكل واحد مستغن عن صاحبه ، وقال لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. داود المزني : تجوز على الإطلاق. لنا الحديث المتقدم. وأبو ثور