الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              من مسائل العتق

                                                              مسألة: إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه.  وقال أبو حنيفة : يخير الشريك بين أن يعتق أو يستسعي العبد أو يقومه على شريكه ، فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي ، وقال أبو حنيفة : يجب العتق بالاستسعاء ويعتق الشريك. لنا حديثان:

                                                              الحديث الأول:

                                                              1058 - أخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ القطيعي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا يزيد ، أنبأ يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقسمة عدل ، فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق .

                                                              الحديث الثاني:

                                                              2059 - وبه قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن حوشب ، قال: حدثني إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده قال: كان لهم غلام فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يعتق في عتقك ، ويرق في رقك قال: فكان يخدم سيده حتى مات ، جد أمية هو عمرو بن سعيد ، وله صحبة. احتجوا بثلاثة أحاديث:

                                                              الحديث الأول:

                                                              2060 - وبالإسناد ثنا أحمد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ سعيد ، عن قتادة عن [ ص: 394 ] النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه ، فعليه خلاصه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه .

                                                              الحديث الثاني:

                                                              2061 - وبه قال أحمد : وثنا عبد الله بن بكر السهمي ، ثنا سعيد ، ثنا قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له في مملوك ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هو حر كله ، ليس لله تعالى شريك .

                                                              الحديث الثالث:

                                                              2062 - وبه قال أحمد : وثنا يزيد بن هارون ، أنبأ حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، قال: حفظنا من ثلاثة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أعتق شقيصا له في مملوك ضمن بقيته . بشير بن نهيك مجروح ، قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وحجاج ضعيف جدا ، وحديث أبي المليح محمول على عتق الغني.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية