الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              من مسائل المدبر

                                                              مسألة: بيع المدبر  جائز ، وعنه يجوز بشرط أن يكون على السيد دين ، وقال أبو [ ص: 395 ] حنيفة : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا ، وقال مالك : لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دية.

                                                              2064 - أخبرنا الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي والغورجي ، قالا: أنبأ ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، قال: ثنا الترمذي ، ثنا ابن أبي عمرو ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره ، فباعه النبي -صلى الله عليه وسلم- فاشتراه نعيم بن النحام . قال الترمذي : هذا حديث صحيح.

                                                              2065 - أنبأنا سعد الخير بن محمد ، أنبأ عبد الرحمن بن حمد الدوني ، أنبأ أحمد بن الحسين الكسار ، أنبأ أبو بكر أحمد بن محمد السني ، ثنا أبو عبد الرحمن النسائي ، أنبأ قتيبة ، قال: ثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: أعتق رجل عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدفعها إليه ، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول له: بين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك .

                                                              2066 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، قال: أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب ، قال: ثنا الدارقطني ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن [ ص: 396 ] قتيبة ، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببيع المدبر .

                                                              2067 - قال الدارقطني : وثنا أبو بكر النيسابوري ، قال: ثنا أحمد بن يوسف السلمي والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانئ قالوا: ثنا أبو نعيم ، ثنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه في دينه ، فباعوه بثمانمائة . قال أبو بكر النيسابوري : قول شريك "مات" خطأ؛ لأن في حديث الأعمش ، عن سلمة بن كهيل ودفع إليه ثمنه ، فقال: اقض دينك ، وكذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير ، عن جابر أن سيد المدبر كان حيا يوم بيع المدبر.

                                                              2068 - قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن أبي جعفر ، قال: ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كان أعتقه عن دبر ، فأمره أن يبيعه ويقضي دينه ، فباعه بثمانمائة درهم ، فقال أبو جعفر : شهدت الحديث من جابر إنما أذن في بيع خدمته ، وهذا الحديث لا يصح؛ فإن عبد الغفار قد كذبه سماك بن حرب وأبو داود ، وقال أحمد : ليس بثقة ، عامة حديثه بواطيل ، وقال ابن المديني : كان يضع الحديث.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية