مسائل الحيض [ ص: 249 ] [ ص: 250 ]
مسألة : يجوز خلافا لهم في قولهم: لا يحل إلا ما فوق الإزار؛ لنا حديثان: الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ،
الحديث الأول:
292 - أخبرنا به ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد عبد الرحمن ، حدثنا ، عن حماد بن سلمة ثابت ، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. انفرد بإخراجه [ ص: 251 ] . مسلم
الحديث الثاني:
293 - أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردي ، أنبأنا أبو علي التستري ، أنبأنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنبأنا ، حدثنا أبو علي اللؤلؤي ، قال حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ؛ احتجوا بحديثين: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا
الحديث الأول:
294 - أخبرنا به ، قال أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، عن ابن فضيل الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: أخرجاه في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار ، وهن حيض .
الحديث الثاني:
295 - أنبأنا عبد الوهاب ، قال أنبأنا ، أنبأنا أبو طاهر الباقلاوي أبو علي بن شاذان ، حدثنا ، حدثنا دعلج ، حدثنا محمد بن علي بن زيد ، قال حدثنا سعيد بن منصور عبد العزيز ، عن ، عن صفوان بن سليم ، قال عطاء بن يسار قال رجل : يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها . هذا حديث مرسل .