الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              من مسائل الدعاوى

                                                              مسألة: إذا تداعيا شيئا في يد ثالث فأقر به لأحدهما لا يعينه  قرع بينهما فمن خرجت [ ص: 386 ] قرعته حلف واستحقه. وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف. لنا ثلاثة أحاديث:

                                                              الحديث الأول:

                                                              2038 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، أنبأ أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا كره الاثنان اليمين ، أو استحباها فليستهما عليها .

                                                              الحديث الثاني:

                                                              2039 - وبالإسناد قال أبو داود : ثنا الربيع بن نافع ، أنبأ ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي له ، فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما إذ فعلتما ، فاقتسما وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم تحالا .

                                                              الحديث الثالث:

                                                              2040 - وبه قال أبو داود : وثنا محمد بن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في صاع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها . احتجوا بما:

                                                              [ ص: 387 ]

                                                              2041 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبيه أن رجلين اختصما إلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في دابة ليس لأحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية