مسألة: ، وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض؛ لنا ما: الحامل لا تحيض
307 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، أنبأنا أسود بن عامر شريك ، عن أبي إسحاق ، وقيس بن وهب ، عن ، عن أبي الوداك أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي [ ص: 264 ] أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة . قال قلت أبو بكر الأثرم: : ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن الصلاة ؟ قال: لا ، قلت: فأي شيء أثبت في هذا ؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة ، عن سالم عن أبيه : عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : مره فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرا ، أو [ ص: 265 ] [ ص: 266 ] حاملا ، فأقام الطهر مقام الحمل ، فقلت له : فكأنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا ، قال: نعم. أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال