أخبرناه محمد بن المكي، نا نا الصائغ، نا سعيد بن منصور، إسماعيل بن إبراهيم، نا نا سعيد بن إياس الجريري، عن أبو السليل، مجيبة: عجوز من باهلة، عن أبيها أو عن عمها، عن النبي صلى الله عليه.
قوله: ألحم معناه وقف عند الثالثة فلم يزده عليه، يقال: ألحم الرجل بالمكان إذا أقام به فلم يبرح، ولحم الرجل إذا صار ذا لحم. ولحم إذا قتل فهو لحيم. قال ساعدة بن جؤية الهذلي:
فقالوا تركنا الحي قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم
.وأخبرني أبو محمد الكراني، نا البيروذي، نا المنقري عن قال: يقال كانت في بني فلان ملحمة أي مقتلة. والحرم التي أمر بصيامها هي أربعة أشهر: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية، والرابع فرد، وهو رجب، قال الله تعالى: الأصمعي إن عدة الشهور عند الله . الآية. قيل لأعرابي: كم قال: أربعة ؛ ثلاثة سرد وواحد فرد. فأما [ ص: 512 ] قوله: الأشهر الحرم؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . فهذه غير تلك. وإنما هي أربعة أشهر أولها عشرون يوما من شهر ذي الحجة والشهر المحرم وشهر صفر وشهر ربيع الأول، حرم الله فيها قتال المشركين فقال: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، وذلك عام حج أبو بكر رضي الله عنه ثم انقضت حرمتها. فأما الأشهر الحرم التي أمر بصيامها، فحرمتها باقية متأبدة.