من حديث عن إسرائيل، عن الركين بن الربيع، سعد بن إياس، وهو أبو عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه.
[ ص: 521 ] قوله: معناه ليراهن عليها، وأصله المغالقة في الميسر. والمغلق: السهم في سهام الميسر. قال ليغالق عليها، ابن قميئة:
بأيديهم مقرومة ومغالق يعود بأرزاق العيال منيحها
وإنما كره الرهان في الخيل إذا كان ذلك على مذهب أهل الجاهلية، وهو أن يتسابق الرجلان بفرسيهما من غير محلل معهما، فيتواضعا بينهما جعلا يستحقه السابق منهما، وذلك من أكل المال بالباطل، فأما إذا تراهنا على الوجه الذي أطلقته الشريعة، فما تواضعاه بينهما من جعل فهو طلق حلال؛ لقوله صلى الله عليه: "لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو حافر أو خف".والسبق: بفتح الباء ما يجعل للسابق من الجعل.
وقوله: "ليستنبطها" معناه يتخذها لنسلها ونتاجها، والأصل في الاستنباط إخراج الماء. والنبط الماء، يقال للرجل إذا حفر فانتهى إلى الماء قد أنبط واستنبط، وسمي النبط نبطا لاستخراجهم المياه وعمارتهم الأرضين ثم قيل في كل ما يستخرجه الإنسان من مكنون سر أو غامض علم قد استنبطه. وأما الاستبطان فهو طلب النتاج الذي تشتمل عليه بطونها.