أخبرناه نا ابن الأعرابي نا حمدان بن علي الوراق نا معلى بن أسد وهيب عن عن النعمان بن راشد عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن عن حمزة بن عبد الله أخبرني ابن عمر عن أبو عمر قال: المزعة النتفة من اللحم قال غيره يقال ما له جزعة ولا مزعة فالجزعة ما بقي في الإناء والمزعة القطعة من الشحم وأصله من قولك مزعت اللحم والشيء إذا قطعته. قال ثعلب متمم بن نويرة:
بمثنى الأيادي ثم لم يلف مالكا على الفرث يحمي اللحم أن يتمزعا
ومنه الحديث: أي يتقطع ويتشقق رواه "أن رجلا غضب عند النبي صلى الله عليه فصار أنفه كأنه يتمزع": أبو عبيد في كتابه ثم قال: يتمزع [ ص: 142 ] ليس بشيء إنما يترمع أي يرتعد ولست أدري لم أنكر الصواب واختار غيره وإنما هو يتمزع كذلك رواه الأثبات.أخبرناه نا ابن داسة نا أبو داود يوسف بن موسى نا عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال معاذ بن جبل . استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه: "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب" فقال ما هي يا رسول الله قال " تقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم"
ومعنى الحديث الأول أنه يأتي الله يوم القيامة ذليلا ساقط القدر لا وجه له عند الله.
وفي حديث آخر أنه قال: "فيلقى الله وما في وجهه لحادة من لحم": أي قطعة من لحم وفي رواية أخرى "ووجهه عظم كله" .
وأخبرنا نا ابن الأعرابي أحمد بن أبي غرزة نا بكر بن عبد الرحمن القاضي نا عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى سعيد بن يزيد عن مسعود بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه: . "إن الرجل ليسأل حتى يخلق وجهه فيلقى الله يوم القيامة وليس له وجه"
وهذا في الرجل يسأل عن غير حاجة إنما يقصد الاستكثار من المال ويريد الاستئثار به على الناس.
فأما من سأل لفاقة نزلت به أو جائحة أصابته فالمسألة مباحة له إلى أن يستغني [ ص: 143 ] .
وقد ورد في هذا الباب أخبار منها قوله: . "لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع أو دم موجع"
فالفقر المدقع هو الفقر الشديد المفضي به إلى الدقعاء وهو التراب والدم الموجع أن يتحمل الرجل الدية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول وبيان هذا في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي.
حدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك نا بشر بن موسى نا نا الحميدي نا سفيان قال سمعت هارون بن رئاب يحدث عن كنانة بن نعيم قبيصة قال: "تحملت بحمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه فسألته فقال "نؤديها أو نخرجها عنك إذا قدمت نعم الصدقة" ثم قال "إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجى أن به فاقة وحاجة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش [أو قواما من عيش] وما سوى ذلك فهو سحت".
وأخبرنا نا محمد بن هاشم عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم أبيه عن جده قال [ ص: 144 ] . قلت يا رسول الله إنا نتساءل أموالنا بيننا فقال: "نعم يسأل في الفتق يكون بينه وبين قومه فإذا بلغ أو كرب أمسك"
يريد بالفتق التشاجر والاختلاف بسبب الدماء [وأصل الفتق الشق يريد شق العصا وتفرق الكلمة بعد اجتماعها]فأما حديث أخبرناه سمرة بن جندب إبراهيم بن عبد الرحيم العنبري نا أحمد بن الوليد الفحام نا يعلى بن عباد نا شعبة عن وأبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة سمرة بن جندب فإن هذا في أن رسول الله صلى الله عليه قال: "المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا" من لا يضع هذا الحديث موضعه ويرى أنه رخصة في تناول ما تحويه أيدي بعض السلاطين من غصب أموال المسلمين ونعوذ بالله من الجهل. سؤال المرء حقه من بيت المال ومن الناس