وقال في حديث أبو سليمان أبي بكر رضي الله عنه كتابا حين بعثه مصدقا فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه على المسلمين التي أمر الله بها نبيه عليه السلام فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه . لأنس بن مالك أنه كتب
حدثناه حدثنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حماد قال : أخذت من كتابا زعم أن ثمامة بن عبد الله بن أنس أبا بكر كتبه لأنس وذكر الحديث .
قال : قوله فرضها رسول الله معناه قدرها وبين كميتها [ ص: 46 ] وأصل الفرض القطع ومنه أخذ فرض النفقات وهو بيان مقدارها وكذلك فرض المهر . أبو سليمان
قال الله تعالى : أو تفرضوا لهن فريضة ومثله فرض الجند فهو ما يقطع لهم من العطاء وإنما تأولناه على فرض التقدير دون فرض الإيجاب والإلزام لأن قد ثبت بالكتاب فوقعت به الكفاية وإنما ورد عن رسول الله فيها ما هو بيان لها وتقدير لكميتها وذلك بين في قوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين التي أمر بها نبيه فقد أعلمك أن الأمر بها من الله تعالى متقدم وإنما أحكمت السنة بيانها وبينت مقدارها . فرض الزكاة
وقوله من سئل فوقها فلا يعطه يتأول على وجهين أحدهما أن لا يعطي الزيادة والآخر أن لا يعطي شيئا من الصدقة لأنه إذا طلب ما فوق الواجب كان خائنا وإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته .