الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
وقال أبو سليمان في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كتب لأنس بن مالك كتابا حين بعثه مصدقا فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه على المسلمين التي أمر الله بها نبيه عليه السلام فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه .

حدثناه ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وذكر الحديث .

قال أبو سليمان : قوله فرضها رسول الله معناه قدرها وبين كميتها [ ص: 46 ] وأصل الفرض القطع ومنه أخذ فرض النفقات وهو بيان مقدارها وكذلك فرض المهر .

قال الله تعالى : أو تفرضوا لهن فريضة ومثله فرض الجند فهو ما يقطع لهم من العطاء وإنما تأولناه على فرض التقدير دون فرض الإيجاب والإلزام لأن فرض الزكاة  قد ثبت بالكتاب فوقعت به الكفاية وإنما ورد عن رسول الله فيها ما هو بيان لها وتقدير لكميتها وذلك بين في قوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين التي أمر بها نبيه فقد أعلمك أن الأمر بها من الله تعالى متقدم وإنما أحكمت السنة بيانها وبينت مقدارها .

وقوله من سئل فوقها فلا يعطه يتأول على وجهين أحدهما أن لا يعطي الزيادة والآخر أن لا يعطي شيئا من الصدقة لأنه إذا طلب ما فوق الواجب كان خائنا وإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته .

التالي السابق


الخدمات العلمية