وقال أبو سليمان في حديث ابن الزبير أنه قال : " لا تحل العرابة للمحرم " .
[ ص: 566 ] أخبرناه ابن الأعرابي ، نا الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريح ، عن أبي الزبير ، عن طاووس قال : سمعت ابن الزبير يقول : لا تحل العرابة يعني للمحرم فذكرته لابن عباس فقال : صدق .
معنى العرابة ما قبح من الكلام ، والتعريب مثله وهو أن يرفث في قوله ويعرض بذكر الجماع ونحوه .
وقد روي عن ابن عباس أنه سئل ، عن قوله : فلا رفث ولا فسوق ففسره على هذا التفسير .
أخبرناه ابن الأعرابي ، نا الزعفراني ، نا سفيان ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : سألت ابن عباس عن قوله : فلا رفث ولا فسوق قال : الرفث الذي ذكر هاهنا ليس بالرفث الذي ذكر هاهنا يعني قوله : أحل لكم ليلة الصيام الرفث قال : ومن الرفث التعريض بذكر الجماع وهي العرابة في كلام العرب .


