1062 - وقال " " في حديث أبو عبيد " لا تعقل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا". " الشعبي":
قال: حدثناه ، عن " عبد الله بن إدريس" " مطرف" ، عن " الشعبي".
[ ص: 494 ] . قوله: عمدا: يعني أن كل جناية عمد ليست بخطإ، فإنها في مال الجاني خاصة
وكذلك الصلح: ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطإ، فهو أيضا في مال الجاني. وكذلك الاعتراف إذا اعترف الرجل بالجناية من غير بينة تقوم عليه، فإنها في ماله، وإن ادعى أنها خطأ، لأنه لا يصدق الرجل على العاقلة.
وأما فإن الناس قد اختلفوا في تأويل هذا، فقال لي " محمد بن الحسن": إنما معناه أن يقتل العبد حرا، يقول: فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، إنما جنايته في رقبته أن يدفعه [مولاه] إلى المجني عليه، أو يفديه، واحتج في ذلك بشيء رواه عن قوله: ولا عبدا، " ابن عباس".
قال " محمد بن الحسن": حدثني ، عن " أبيه" ،عن " عبد الرحمن بن أبي الزناد" " عبيد الله بن عبد الله" ، عن قال: " ابن عباس" " لا تعقل العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما جنى المملوك".
قال " محمد": أفلا ترى أنه قد جعل الجناية جناية المملوك؟ وهذا في قول [ ص: 495 ] . " أبي حنيفة"
وقال إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه، يقتله حر أو يجرحه، يقول: فليس على عاقلة الجاني شيء، إنما ثمنه في ماله خاصة. " ابن أبي ليلى":
قال: فذاكرت ذلك، فإذا هو يرى القول فيه قول " الأصمعي" على كلام العرب، ولا يرى قول " ابن أبي ليلى" جائزا، يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام: لا تعقل العاقلة عن عبد [ولم يكن] ، ولا تعقل عبدا، وهو عندي كما قال " أبي حنيفة" ، وعليه كلام العرب. " ابن أبي ليلى"