243 - وقال في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أبو عبيد" "فصل [ما] بين الحلال والحرام الصوت والدف [ ص: 403 ] في النكاح ".
قال: حدثناه قال: أخبرنا "هشيم" عن "أبو بلج" "محمد ابن حاطب" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 404 ] .
أما الدف، فهو هذا الذي تضرب به النساء.
وقد زعم بعض الناس أن الدف لغة.
فأما الجنب فالدف لا اختلاف فيه بالفتح.
وقوله: "الصوت ".
فإن الناس يختلفون فيه، فبعض الناس يذهب به إلى السماع.
وهذا خطأ في التأويل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
إنما معناه عندنا: إعلان النكاح، واضطراب الصوت به، والذكر في الناس، كما يقال: فلان قد ذهب صوته في الناس [ ص: 405 ] .
وكذلك قال - رحمه الله - : "أعلنوا هذا النكاح، وحصنوا هذه الفروج ". "عمر"