الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
244 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا توله والدة عن ولدها، ولا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة"   [ ص: 406 ] .

قال: حدثناه "أبو معاوية" عن "حجاج بن أرطاة" عن "الزهري" يرفعه.

قوله: "لا توله والدة عن ولدها"   [ ص: 407 ] .

فالتوليه: أن يفرق بينهما في البيع.

وكل أنثى فارقت ولدها، فهي واله. قال "الأعشى" يذكر بقرة أحل السباع ولدها:


فأقبلت والها ثكلى على عجل كل دهاها وكل عندها اجتمعا

وقوله: "لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة ".

فالحائل: التي [قد] وطئت ، فلم تحمل.

يقال: حالت الناقة والمرأة، وغير ذلك: إذا كانت غير حامل، فهي تحول حيالا [ ص: 408 ] .

والجمع من ذلك حول، وحولل، وهذا على غير قياس.

ويقال في الحولل: إنه مصدر.

يقال: حالت حيالا وحوللا، فزادوا لاما، كما زادوا الدال في السودد، وإنما أصلها دال واحدة.

وكذلك قولهم: عوطط مثل حولل في المعنى [ ص: 409 ] .

وكذلك الحرب إذا خمدت بعد وقود، قيل: حالت حيالا.

وإن هاجت بعد ذلك، قيل: [قد] لفحت عن حيال.

وأما قوله: "ولا حامل حتى تضع ".  

فإنه في السبي: أن تسبى المرأة، وهي حامل، فلا يحل وطؤها، حتى تضع [ما في بطنها] ، وكذلك في الشراء [أيضا] .

وكذلك الحائل في الشراء، والسبي جميعا.

وكذلك في الهبة والصدقة وغير ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية