293 - قال " في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : أبو عبيد" "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام ".
يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيركض خلفه، ويزجره، ويجلب عليه، ففي ذلك معونة للفرس على الجري، فنهى عن ذلك. قالوا: الجلب في شيئين [ ص: 557 ] :
والوجه الآخر في الصدقة: أن يقدم المصدق، فينزل موضعا، ثم يرسل إلى المياه، فتجلب أغنام [أهل] تلك المياه عليه، فيصدقها هناك، فنهي عن ذلك.
ولكن يقدم عليهم، فيصدقهم على مياههم، وبأفنيتهم.
قال وأما "أبو عبيد ":
فإذا بلغ قريبا من الغاية ركب فرسه العري، فسبق عليه؛ لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي عليه الراكب. الجنب: فأن يجنب الرجل خلف فرسه الذي سابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد [ ص: 558 ] .
وأما الشغار: فالرجل يزوج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر أيضا ابنته أو أخته، ليس بينهما مهر غير هذا، وهي المشاغرة
كان أهل الجاهلية يفعلونه.
يقول الرجل للرجل: شاغرني، فيفعلان ذلك، فنهي عنه.