293 - قال " أبو عبيد" في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام ".
قالوا: الجلب في شيئين [ ص: 557 ] :
يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيركض خلفه، ويزجره، ويجلب عليه، ففي ذلك معونة للفرس على الجري، فنهى عن ذلك.
والوجه الآخر في الصدقة: أن يقدم المصدق، فينزل موضعا، ثم يرسل إلى المياه، فتجلب أغنام [أهل] تلك المياه عليه، فيصدقها هناك، فنهي عن ذلك.
ولكن يقدم عليهم، فيصدقهم على مياههم، وبأفنيتهم.
قال "أبو عبيد ": وأما الجنب: فأن يجنب الرجل خلف فرسه الذي سابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد [ ص: 558 ] .
فإذا بلغ قريبا من الغاية ركب فرسه العري، فسبق عليه؛ لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي عليه الراكب.
وأما الشغار: فالرجل يزوج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر أيضا ابنته أو أخته، ليس بينهما مهر غير هذا، وهي المشاغرة
كان أهل الجاهلية يفعلونه.
يقول الرجل للرجل: شاغرني، فيفعلان ذلك، فنهي عنه.


