310 - قال في "أبو عبيد" حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في الضالة إذا كتمها. قال: "فيها قرينتها مثلها، إن أداها بعد ما كتمها أو وجدت عنده فعليه مثلها" [ ص: 619 ] .
قال: حدثنيه عن "حجاج" قال: حدثني "ابن جريج" "عمرو ابن مسلم" قال: سمعت "طاووسا" يقولان: قال رسول الله [ - صلى الله عليه وسلم - ] ذلك. و"عكرمة"
قال "أبو عبيد ": يقول: إن وجد رجل ضالة وهي من الحيوان خاصة يعني الإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والحمير، يقول: فكان ينبغي له ألا يؤويها [ ص: 620 ] . قوله: "فيها قرينتها مثلها"
فإنه لا يؤوي الضالة إلا ضال.
وقال: "ضالة المسلم حرق النار ".
فإن لم ينشدها حتى توجد عنده أخذها صاحبها - ، وأخذ أيضا منه مثلها.
وهذا عندي على وجه العقوبة والتأديب له.
وهو مثل قوله في منع الصدقة [ ص: 621 ] :
"إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا ".
وهذا كما قضى - رحمه الله - على "عمر" "حاطب ".
قال: حدثنا "عباد بن عباد" عن "محمد بن عمرو" عن [ ص: 622 ] عن "أبيه" أن عبيدا له سرقوا ناقة لرجل من "مزينة" فنحروها، فأمر "يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب" بقطعهم. "عمر"
ثم قال: ردوهم علي. وقال "لحاطب ": "إني أراك تجيعهم" ثم قال "للمزني ": كم كانت قيمة ناقتك؟
قال: طلبت مني بأربعمائة درهم.
فقال "لحاطب ": اذهب فادفع إليه ثمانمائة درهم ".
فأضعف عليه القيمة عقوبة له.
لا أعرف للحديث وجها غير هذا.
قال وليس الحكام على هذا اليوم، إنما يلزمونه القيمة [ ص: 623 ] . "أبو عبيد ":