قال: حدثناه عن هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن قيس بن أبي حازم قال: أخذتها، وقال غيره: ارتجعتها بإبل. هشيما،
قال الارتجاع أن يقدم الرجل المصر بإبله، فيبيعها، ثم يشتري [ ص: 279 ] بثمنها مثلها، أو غيرها، فتلك هي الرجعة التي ذكرها أبو عبيدة: [في شعره] وهو يصف الأثافي، فقال: "الكميت"
جرد جلاد معطفات على الـ أورق لا رجعة ولا جلب
وإن رد أثمان إبله إلى منزله من غير أن يشتري بها شيئا، فليس برجعة.وكذلك هذا في الصدقة إذا وجبت على رب المال أسنان من الإبل، فأخذ المصدق مكانها أسنانا فوقها، أو دونها، فتلك التي أخذ رجعة؛ لأنه ارتجعها من التي وجبت على ربها.