ما جاء . لا طلاق قبل النكاح
302 - حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك. سألت عن هذا الحديث فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث محمدا ، عن أبيه ، عن جده . عمرو بن شعيب
303 - وحديث عن الزهري ، عن هشام بن سعد ، ، عن عروة ، فقلت إن عائشة وغيره قالوا عن بشر بن السري ، عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن عائشة روى عن حماد بن خالد ، عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة موقوفا . عائشة
[ ص: 174 ] قال أبو طالب: كذا في طرة كتاب ابن العربي من أصل هذا الكلام متصل بكلام الترمذي الذي في داخل هذا الكتاب ، وأظن أنه نقله من كتاب العلل أبي عيسى لأبي عيسى وسقط هذا الملحق هنا من كتاب العلل الذي كتب هذا الكتاب منه وإلحاقه أحسن فإن به يتم الكلام .